الشافعي الصغير
111
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أو تقييد لمحل الخلاف ثبت نسبه بالشروط المتقدمة فيشترط خلوها من زوج يمكن كونه منه كما يأتي ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر لاحتمال ملكه لها بعد علوقها من نكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد يلحقه وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذ الحمل من الاستدخال نادر وفي مسألتنا لا ظاهر على الاستيلاد والثاني وصححه جمع يثبت حملا على أنه أولدها بالملك والأصل عدم النكاح وكذا لو قال فيه ولدي ولدته في ملكي لما ذكر فإن قال علقت به في ملكي أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين والولد ابن ستة مثلا ثبت الاستيلاد قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر لاحتمال كونها رهنا ثم أولدها مع إعساره فبيعت في الدين ثم اشتراها لأنه نادر وشرطه في المكاتب قبل إقراره انتفاء احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيده كما سيأتي في محله فإن كانت الأمة فراشا له بأن أقر بوطئها لحقه عند الإمكان بالفراش من غير استلحاق لخبر الولد للفراش وتصير أم ولد وإن كانت مزوجة فالولد للزوج عند إمكان كونه منه لأن الفراش له واستلحاق السيد له حينئذ باطل للحوقه بالزوج شرعا وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه